الشيخ يوسف الخراساني الحائري
120
مدارك العروة
المسألة التاسعة وهي قوله : « إذا حك جسده » إلخ ، وكذا الحكم في المسألة العاشرة وهي قوله « الماء الأصفر » إلخ . * المتن : ( مسألة - 11 ) الدم المراق في الامراق حال غليانها نجس منجس ( 1 ) وان كان قليلا مستهلكا . والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة ضعيف . * الشرح : ( 1 ) لقاعدة ملاقاة النجس ، ولكن الشيخ « قده » وجماعة قالوا بالطهارة وعدم النجاسة ، وان النار تأكل الدم مستندين إلى رواية محمد بن أحمد . إلى أن قال : فان قطر فيه الدم ؟ قال عليه السلام : الدم تأكله النار . وأجاب المصنف « قده » ان الرواية ضعيفة . أقول : دلالة الخبر أيضا غير ظاهرة لإطلاق الدم الوارد فيها المحتمل ان يكون طاهرا . وأيضا من الموهنات إعراض الأصحاب عن الرواية ولكن الاعراض الموهن هو اعراض القدماء ولم يثبت لعمل جماعة منهم بها ، واعراض المتأخرين - وان كان حاصلا - ولكنه غير مسقط عن الحجية إذا كان الخبر معتبرا . وقد صحح الرواية جمع كثير من الأكابر ولكن لما كان مضمونها من المنكرات عند المتشرعة لم يعتدوا بها . * المتن : ( مسألة - 12 ) إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا في بدنه أو بدن حيوان فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر ، وان علم ملاقاته لكنه خرج نظيفا فالأحوط الاجتناب عنه ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) قد تقدم منا ان الملاقاة في الباطن لا يوجب النجاسة فلا يجب الاجتناب . * المتن : ( مسألة - 13 ) إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته بل جواز بلعه . نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك